قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1572 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979،
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية،
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 153 لسنة 1989 بالنظام الخاص لمدينة الأقصر،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية،
قرر:
مادة 1
يكون تنظيم صندوق تمويل مشروعات تنمية وتطوير مدينة الأقصر المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1989 المشار إليه وقواعد وإجراءات الصرف منه وفقا للأحكام الواردة بهذا القرار.
مادة 2
تخصص حصيلة الصندوق للصرف منها في الأغراض الآتية:
(1) رفع مستوى الخدمات العامة بالمدينة وتعزيز هذه الخدمات.
(2) العمل على جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية لتنفيذ مشروعات تنمية وتطوير المدينة وإقامة القرى السياحية والمجتمعات وغيرها من الأعمال التي تساعد على تنشيط السياحة.
(3) دعم الصناعات البيئية.
(4) نشر الوعي السياحي بين المواطنين وتشجيع إقامة العروض والمهرجانات المحلية والدولية وإعداد وسائل الدعاية اللازمة لزيادة الحركة السياحية بالمدينة.
(5) نظافة وتجميل المدينة.
(6) إقامة المشروعات التي تدر عائدا للصندوق.
مادة 3
يتولى إدارة الصندوق لجنة تشكل على النحو التالي:
(1) رئيس مدينة الأقصر رئيسا
(2) سكرتير عام المدينة مديرا للصندوق
ممثلو الوزارات الآتية في المجلس الأعلى للمدينة:
وزارة الثقافة، وزارة السياحة والطيران المدني، وزارة النقل والمواصلات، وزارة المالية.
(3) ممثل لوزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة من المختصين في تخطيط المدن والمناطق العمرانية الجديدة يصدر باختياره قرار من وزير التعمير بالاتفاق مع رئيس المدينة.
(4) رئيس المجلس الشعبي المحلي لمدينة الأقصر.
وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة.
مادة 4
تجتمع لجنة إدارة الصندوق أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس ومدير الصندوق وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 5
تختص لجنة إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق وتصريف أموره ورسم السياسة التي يسير عليها، وللجنة أن تتخذ ما تراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق ولها على الأخص:
(1) قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا غير المشروطة.
(2) النظر في التقارير التي ترفع للمجلس عن سير العمل في الصندوق ومركزه المالي.
(3) الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي تمهيداً للعرض على الجهات المختصة.
(4) مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها.
(5) النظر في كل ما يري رئيس المدينة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولا تصبح قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس المدينة.
مادة 6
(1) يكون لرئيس لجنة إدارة الصندوق سلطة اعتماد الصرف من موازنة الصندوق في الحالات العاجلة والطارئة حتى مبلغ (20 ألف جنيه) عشرون ألف جنيه في المرة الواحدة على أن يتم العرض على لجنة إدارة الصندوق في أول اجتماع لها للنظر في إقرار ما تم.
(2) يمثل رئيس المدينة الصندوق في اتصالاته بالغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تحقيق أغراض الصندوق.
مادة 7
يكون مدير الصندوق مسئولا عن تنفيذ قرارات لجنة إدارة الصندوق ويتولى تصريف شئون الصندوق تحت إشراف رئيس المدينة.
ويجوز لرئيس لجنة إدارة الصندوق أن يفوضه في بعض اختصاصاته التي تتصل بنشاط الصندوق.
مادة 8
يعاون مدير الصندوق جهاز وظيفي من العاملين بمجلس مدينة الأقصر يندبون لهذا الغرض بعض أو كل الوقت ويصدر باختيارهم ويحدد اختصاصاتهم قرار من رئيس المدينة
مادة 9
تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى.
ويفتح حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي أو أحد بنوك القطاع العام.
مادة 10
أموال الصندوق أموال عامة وله في سبيل تحصيل مستحقاته حق التنفيذ المباشر واتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقا للقانون.
مادة 11
تسري على الصندوق اللوائح المعمول بها في الحكومة في شأن الأعمال المالية الخاصة بالصرف والتحصيل والإجراءات الخاصة بالمشتريات والمخازن والسجلات والدفاتر.
مادة 12
يخضع الصندوق للأشراف المالي من قبل ممثلي وزارة المالية ولهم وحدهم حق ممارسة الرقابة المالية قبل الصرف وتوقيع الشيكات توقيعا ثانيا. وتوقع الشيكات أولا من رئيس المدينة أو من يفوضه.
مادة 13
يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة 14
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره