قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1577 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ،
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1987 بتعيين نائب للحاكم العسكري،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1988 بمد حالة الطوارئ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل،
قرر:
مادة 1
يندب للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة بالإضافة إلى أعمالهم كل من السادة:
أولا: من التفتيش القضائي بوزارة العدل:
نبيل فوزي دوس عبد الشهيد، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة
مصطفى جمال الدين محمد شفيق، ، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة
صلاح سعداوي سعد خالد، رئيس (أ) بمحكمة بني سويف الابتدائية.
محمد أمين سعد أحمد، رئيس (أ) بمحكمة أسوان الابتدائية.
هشام محمد السيد محمد الطويل، رئيس (أ) بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.
ثانيا: من التفتيش القضائي بالنيابة العامة:
محمد أسامة أحمد محمد سالم شورب، رئيس النيابة العامة من الفئة (أ).
الجيوشي أمين السيد الديب، رئيس النيابة العامة من الفئة (أ).
ناجي أحمد عبد العظيم أحمد نصر، رئيس النيابة العامة من الفئة (أ).
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه،