قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1578 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 1578 لسنة 1990  

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط،

قرر:

 

مادة 1 

ووفق على عقد مؤتمر معهد الإحصاء الدولي (الدورة رقم 48) بالقاهرة في الفترة من 9 إلى 17 سبتمبر سنة 1991

مادة 2 

تشكل لجنة شرفية للمؤتمر على النحو التالي:

1- رئيس مجلس الوزراء     رئيسا

2- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية    أعضاء

3- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط    أعضاء

4- وزير الإعلام                أعضاء

5- وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية     أعضاء

6- وزير السياحة والطيران المدني        أعضاء

7- وزير الدولة لشئون البحث العلمي     أعضاء

8- وزير التعليم     أعضاء

9- محافظ القاهرة     أعضاء

 

مادة 3 

يفتح حساب خاص للمؤتمر بالبنك المركزي المصري ويكون الصرف من الاعتمادات والمبالغ المخصصة للمؤتمر، وكذلك ما يحققه من إيرادات وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة القومية لتنظيم المؤتمر بالاتفاق مع وزارة المالية.

مادة 4 

يكون للمؤتمر لجنة قومية لتنظيمه برئاسة السيد الدكتور/ كمال أحمد الجنزوري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتنظيم عملها قرار من رئيسها، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به في أداء عملها، ويكون السيد الدكتور/ عوض مختار هلودة نائب لرئيس اللجنة وذلك إلى أن تنتهي أعمال المؤتمر وتنشر جميع وثائقه.

مادة 5 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

 

اشترك في القائمة البريدية