قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 205 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 205 لسنة 1990  

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1975؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 1978 بتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة السادات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1980 في شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 351 لسنة 1963 بإنشاء مدينة وادي النطرون؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 1974 بتعديل نطاق مدينة وادي النطرون؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

 

مادة 1 

تعدل الحدود الإدارية لمدينة السادات على النحو الآتي والموضح بالخريطة المرفقة داخل المضلع (أ، ب، ج، د):

الحد الشرقي: الخط الواصل بين النقطة (أ) وإحداثيها شرقاً -.584/ شمالاً -.861 حتى النقطة (ب) باتجاه جنوب الغرب وإحداثيها شرقاً 574.500 على الحد الشمالي لطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي.

الحد الجنوبي: الخط الواصل من النقطة (ب) بمحازاة الحد الشمالي لطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي حتى النقطة (جـ) وإحداثيها شرقاً -.552/ شمالاً 856.500

الحد الغربي: الخط الواصل من النقطة (جـ) حتى النقطة (د) باتجاه غرب الشمال وإحداثيها شرقاً -.561/ شمالاً 872.500

الحد الشمالي: الخط الواصل من النقطة (أ) حتى النقطة (د) باتجاه شمال الشرق.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

 

اشترك في القائمة البريدية