قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 228 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 1978 بتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة السادات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 351 لسنة 1963 بتحديد نطاق مدينة وادي النطرون المعدل بالقرار رقم 187 لسنة 1974؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 204 لسنة 1990 بتعديل نطاق مدينة وادي النطرون؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 205 لسنة 1990 بتعديل الحدود الإدارية لمدينة السادات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
مادة 1
يحدد نطاق مدينة وادي النطرون طبقاً للحدود المبينة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 351 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 187 لسنة 1974 المشار إليه والخريطة المرفقة به، وذلك فيما عدا الحد الشرقي للمدينة في المنطقة المواجهة لمدينة السادات فيكون هو الحد الشرقي لطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي.
مادة 2
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 204 لسنة 1990 المشار إليه، كما يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القرار.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.