قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 233 لسنة 1990 بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 233 لسنة 1990  

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

 

مادة 1 

تعفى من الضرائب الجمركية سيارة ركوب ماركة بيجو 505 موديل 1990 شاسيه وموتور رقم 3184327 والمفرج عنها مؤقتاً بموجب البيان الجمركي رقم 292 في 2/12/1989 باسم وزارة البحث العلمي عن طريق جمارك بورسعيد والتي تبلغ قيمتها 46736 جنيهاً والضرائب الجمركية المستحقة عليها 44867 جنيهاً و46 قرشاً.

مادة 2 

يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

 

اشترك في القائمة البريدية