قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 268 لسنة 1990  بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 268 لسنة 1990  

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

 

  مادة 1 

تعفى من الضرائب الجمركية الرسومات الهندسية الخاصة بالمسابقة المعمارية لتصميم مكتبة الإسكندرية والمفرج عنها مؤقتاً عن طريق جمرك القاهرة باسم جامعة الإسكندرية وذلك بموجب البيانين الجمركيين رقمي 8932 في 18/8/1989، 9926 في 8/8/1989 والتي تبلغ قيمتها 13405 جنيهاً والضرائب الجمركية المستحقة عليها 618.70 جنيهاً.

مادة 2 

يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

 

اشترك في القائمة البريدية