قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 351 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات،
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 63 لسنة 1989 بتقرير صفة النفع العام لمشروع توسيع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة،
وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة،
قرر:
مادة 1
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض الكائنة بناحية سقيل – مركز أوسيم بمحافظة الجيزة والبالغ مساحتها 19 فدانا و19 قيراطا وسهمان بحوض الجزيرة البحرية نمرة (1) جزائر فصل أول والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم الهندسي والكشوف المرفقة، واللازمة لتنفيذ مشروع توسيع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة الصادر بتقرير صفة النفع العام له قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 63 لسنة 1989 المشار إليه.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،