قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 36 لسنة 1990  

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 1989 بالترخيص لرئيس هيئة الآثار في الاتفاق على عرض ست وعشرين قطعة أثرية من المتحف المصري بالقاهرة والمتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي بباريس؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

  مادة 1 

ووفق على مد فترة عرض معرض (مصر عبر العصور) المقام حالياًَ بباريس بمعهد العالم العربي حتى نهاية شهر أبريل 1990 شاملة مدة العرض والفحص والتغليف والنقل.

  مادة 2 

تتولى هيئة الآثار المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الآثار المشار إليها في المادة السابقة سالمة مع اتخاذ جميع الضمانات اللازمة لصيانة الآثار وعودتها.

  مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

اشترك في القائمة البريدية