قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 1991

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 36 لسنة 1991  

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

  مادة 1 

تعفى من الضرائب الجمركية سيارة مرسيدس 500 S. E. L موديل 1983 الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والواردة هدية من إيطاليا باسم اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا التابع لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 4613م.س في 18/8/1990 والتي تبلغ قيمتها 90775 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 108930 جنيها، ويعتبر هذا الكشف المرفق جزء لا يتجزأ من هذا القرار.

  مادة 2 

يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهريبا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

  مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

 

اشترك في القائمة البريدية