قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 37 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية،
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 30/12/1989،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر:
مادة 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ إبراهيم علي محمد زكي لتجنسه دون إذن سابق بالجنسية الإسرائيلية.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،