قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 37 لسنة 1990

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية،
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 30/12/1989،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر:

مادة 1

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ إبراهيم علي محمد زكي لتجنسه دون إذن سابق بالجنسية الإسرائيلية.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،

اشترك في القائمة البريدية