قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 387 لسنة 1990 بشأن تحويل قرية مرسى عم بمحافظة البحر الأحمر إلى مدينة.

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 387 لسنة 1990  

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1989 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة البحر الأحمر بجلسته المعقودة في 27/3/1990؛

 

مادة 1 

تحول قرية مرسى علم – بمحافظة البحر الأحمر – إلى مدينة.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

 

اشترك في القائمة البريدية