قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 432 لسنة 1990  بالموافقة على اهداء الجماهيرية العربية الليبية كمية من تقاوى القمح

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 432 لسنة 1990  

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 10/1/1990؛

وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛

قرر:

مادة 1 

ووفق على أن تهدي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الجماهيرية العربية الليبية 28 أردب تقاوي قمح من الأصناف التي تزرع بجمهورية مصر العربية والتي تبلغ قيمتها 2618 جنيها (ألفان وستمائة وثمانية عشر جنيها مصريا).

مادة 2 

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ هذا القرار،

 

اشترك في القائمة البريدية