قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرارات
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 444 لسنة 1990
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون حماية الأثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية .
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/10/1988 .
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة .

قرر :
( المادة الأولى )
تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة والواقعة خارج زمام ناحية الحاج قنديل مركز ديرمواس – محافظة المنيا والبالغ مساحتها 53 فدانا و 10 قراريط و 20 سهما والموضحة حدودها ومعالمها على الخريجة المساحية المرفقة .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 رمضان سنة 1410 هـ .
( 15 أبريل سنة 1990 ) .
دكتور / عاطف صدقى

اشترك في القائمة البريدية