قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 445 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الآثار المصرية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة بتاريخ 14/8/1985؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
ووفق على أن تخرج من عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة الأراضي المبين موقعها وحدودها بالمذكرة والخرائط المساحية المرفقة وبيانها كالأتي:
(أ) جزء من تل البرنوجي البحري بمساحة فدان واحد و18 قيراطاً ضمن القطعة 23 – 28 “حديث” القطعة 14 “قديم” بحوض بين الترع نمرة 2 بقرية البرنوجي مركز دمنهور البحيرة.
(ب) جزء من تل البرنوجي القبلي بمساحة 3 أفدنة و13 قيراطا و3 أسهم ضمن القطعة 4 بقرية البرنوجي بحوض القومبانية نمرة 4 قسم أول “عبد الجواد”.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.