قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 509 لسنة 1990  بشأن الاعضاء المختارين بالمجلس الأعلى للثقافة

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 509 لسنة 1990  

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة والقرارات المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 713 لسنة 1988 بشأن تجديد عضوية الأعضاء المختارين بالمجلس الأعلى للثقافة؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

مادة 1 

تجدد عضوية السادة الآتية أسماؤهم في عضوية المجلس الأعلى للثقافة لمدة سنتين:

الدكتور/ إبراهيم بيومي مدكور.

الدكتور/ أحمد خليفة.

الدكتور/ أحمد عز الدين عبد الله.

الدكتور/ جمال مختار.

الدكتور/ حسين مؤنس.

الدكتور/ رفعت المحجوب.

الدكتور/ زكي نجيب محمود.

الدكتور/ سليمان حزين.

الدكتورة/ سهير القلماوي.

الدكتور/ صلاح طاهر.

الدكتورة/ عائشة عبد الرحمن.

الدكتور/ عبد العظيم رمضان.

الدكتور/ عبد المنعم النمر.

الدكتور/ مجدي وهبة.

الأستاذ/ محمد عبد الوهاب.

الدكتور/ محمد مهدي علام.

الأستاذ/ نجيب محفوظ.

الأستاذ/ يحيى حقي.

 مادة 2 

يعين عضواً بالمجلس الأعلى للثقافة لمدة سنتين كل من السادة:

الأستاذ/ أنيس منصور.

الأستاذ/ سعد الدين وهبة.

الدكتور/ رشدي فكار.

الأستاذ/ لطفي الخولي.

  مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

اشترك في القائمة البريدية