قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 1991

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 52 لسنة 1991  

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء؛

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 199 لسنة 1988 بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء محطة توليد حرارية قدرة 1200م. وبناحية الكريمات مركز الصف (أطفيح حالياً) محافظة الجيزة؛

 مادة 1 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على مساحة 50 فداناً و6 قراريط و8 أسهم الموضح موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والكشوف والخريطة المرفقة والمتداخلة ضمن الأرض المخصصة لمشروع إنشاء محطة توليد كهرباء حرارية قدره 1200 ميجاوات بناحية الكريمات مركز الصف (أطفيح حالياً) بمحافظة الجيزة، والصادر بتقرير صفة النفع العام له قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 199 لسنة 1988.

 مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

اشترك في القائمة البريدية