قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 520 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية آلة طباعة برايل (اندكس بيزك) والورق الخاص بها المهداة من نادي روتاري شرق الإسكندرية لمدرسة النور للبنات الكفيفات بالإسكندرية والواردة من ألمانيا الغربية وذلك بشرط المعاينة.
مادة 2
يحظر التصرف في آلة الطباعة والورق الخاص بها المشار إليهما في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها، ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.