قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1991

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 53 لسنة 1991  

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 مادة 1 

تعفى من الضرائب الجمركية جهاز تليفزيون “جروندنج” ملون مقاس 52 بوصة بالمشتملات و4 صناديق عرائس ولعب أطفال الواردة هدية لجمعية الرعاية المتكاملة من مؤسسة هانزل سايدل الألمانية والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمرك القاهرة في 18/12/1988 بموجب البيان الجمركي رقم 16065 المؤرخ 15/12/1988 والتي تبلغ قيمتها 26540 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 11014.45 جنيها.

 مادة 2 

يحظر التصرف في أي من الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

 

اشترك في القائمة البريدية