قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 530 لسنة 1990  بشأن إنشاء وتعديل نطاق بعض الأحياء بمحافظة القاهرة.

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 530 لسنة 1990  

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1989 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 27 لسنة 1981، 866 لسنة 1987، 912 لسنة 1988، 994 لسنة 1988 بتقسيم محافظة القاهرة إلى أحياء؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة بجلسته المعقودة في 14/2/1987؛

 مادة 1 

ينشأ بمحافظة القاهرة حيان جديدان ويحدد نطاق كل منهما على الوجه التالي:

حي عين شمس ويضم قسم شرطة عين شمس.

حي التبين ويضم قسم شرطة التبين، وقسم شرطة 15 مايو.

مادة 2 

يعدل نطاق حر شرق القاهرة بحيث يضم قسم شرطة المطرية ويعدل اسمه إلى حي المطرية.

مادة 3 

يعدل نطاق حي حلوان بحيث يضم قسم شرطة حلوان.

مادة 4 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

 

اشترك في القائمة البريدية