قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 57 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة العليا للاستثمار والشئون الاقتصادية بجلستها المعقودة بتاريخ 14/10/1986،
وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية المعقودة بتاريخ 24/2/1987،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية 91 أتوبيسا (واحد وتسعون أتوبيسا) وكذا قطع الغيار الخاصة بها الواردة لشركات النقل البري لركاب الأقاليم (شركات النيل العامة لاتوبيس وسط الدلتا، شركة النيل العامة لاتوبيس غرب الدلتا، شركة النيل العامة لاتوبيس الوجه القبلي، شركة النيل العامة لاتوبيس شرق الدلتا) والمفرج عنها مؤقتا من جمرك الإسكندرية بموجب البيانات الجمركية الموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 11705767 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 3644669.15 جنيها، وتعتبر الكشوف المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في أي من الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.