قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 1990  بشأن مواعيد العمل بالورش والمحلات المقلقة للراحة،بالقاهرة الكبرى.

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 572 لسنة 1990  

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 208 لسنة 1980 في شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والقطاعين العام والخاص؛

وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2210 لسنة 1980 بشأن مواعيد العمل بالقاهرة الكبري والقرارات المعدلة له؛

وبعد أخذ رأي محافظي القاهرة الكبري؛

مادة 1 

يستبدل بنص البند الأول من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2210 المشار إليه المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1089 لسنة 1982 النص التالي:

“مع عدم الإخلال بقوانين العمل، تكون مواعيد العمل بالورش والمحلات المقلقة للراحة، والتي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء.

ولا تسري هذه المواعيد على محلات الخدمات العامة والورش الإنتاجية غير المقلقة للراحة والتي تعمل بدون قوى محركة والتي يصدر بتحديدها وتحديد مواعيد العمل بها قرار من المحافظ المختص.

كما لا تسري هذه المواعيد على المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم والكافتيريات والبوفيهات والصيدليات ومحال المواد البترولية وغير ذلك من المحال التي يرتبط نشاطها الأساسي بالتموين والاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص”.

مادة 2 

يستمر العمل بالأحكام والمواعيد المحددة بالبنود أرقام 2، 3، 4، 5، 6 من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2210 لسنة 1980 والقرارات المعدلة له.

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

 

اشترك في القائمة البريدية