قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 58 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستيها المعقدتين في 30/12/1987، 2/1/1988،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية 191 جرارا وقطع غيارها الواردة باسم شركات النقل البري للبضائع (شركة النيل العامة للنقل الثقيل – شركة النيل العامة للنقل المباشر – شركة النيل العامة للنقل البري- شركة النيل العامة لأعمال النقل – شركة النيل العامة لنقل البضائع) والمفرج عنها مؤقتا خلال عام 1987 عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيانات الجمركية الموضحة بالكشوف المرفقة والتي تبلغ قيمتها 14819305 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 3224342.66 جنيها.
وتعتبر الكشوف المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في أي من الأصناف المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.