قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 59 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقتي اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستيها المعقدتين في 30/12/1987، 2/1/1988،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية 93 سيارة أتوبيس وقطع غيارها الواردة لشركات النقل البري لركاب الأقاليم والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيانات الجمركية الموضحة بالكشوف المرفقة والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 25327519 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 8072015.61 جنيها، وتعتبر الكشوف المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارات وقطع غيارها المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.