قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 1991

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 60 لسنة 1991  

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية،

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة 1983 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية بجلستها المعقودة بتاريخ 24/11/1982،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

مادة 1 

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم 7 سيارات أتوبيس وقطع غيارها الواردة باسم شركة النيل العامة الاتوبيس وسط الدلتا شاسيهات أرقام 206524، 206528، 206502، 206518، 206522، 206519، 206521 والمفرج عنها مؤقتا بموجب البيان الجمركي رقم 21867م3 في 25/10/1981 والتي يبلغ قيمتها 429626 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 161893.58 جنيها.

 مادة 2 

يحظر التصرف في السيارات وقطع غيارها المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم التي أعفيت منها بموجب هذا القرار، وفى حالة التصرف فيها بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول على موافقة مصلحة الجمارك وتسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وقيمتها وقت التصرف وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

 

اشترك في القائمة البريدية