قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 61 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة العليا للاستثمار والشئون الاقتصادية بجلستيها المعقودتين بتاريخ 15/4/1986، 14/10/1986،
وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 24/2/1987،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم 292 جرارا الواردة باسم شركة النقل البري للبضائع (شركة النيل العامة لنقل البضائع، وشركة النيل العامة لأعمال النقل، وشركة النيل العامة للنقل المباشر، وشركة النيل العامة للنقل البري) والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيانات الجمركية الموضحة بالكشوف المرفقة والتي تبلغ قيمتها 11115926 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 2749276.05 جنيها، وتعتبر الكشوف المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في أي من الجرارات المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.