قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 62 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة 1
يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية وبرونزية بمناسبة إقامة الدورة الثانية لمعرض الإنتاج المصري من أجل التصدير (9 – 23 اكتوبر) وذلك حسب النموذج المرفق على أن تكون مواصفاتها على النحو الآتي:
أولا: عملة ذهبية فئة جنيه واحد:
التركيب الكيميائي:
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهبا.
0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة.
0.100 (مائة في الألف) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي هو اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
القطر:
24 (أربعة وعشرون) ملليمترا.
الوزن:
8 (ثمانية) جرامات.
والفرق المسموح به في وزن القطعة هو اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص.
العدد:
200 (مائتا) قطعة.
ثانيا- عملة فضية فئة خمسة جنيهات:
التركيب الكيميائي:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسا.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي هو خمسة في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
القطر:
37 (سبعة وثلاثون) ملليمترا.
الوزن:
17.5 (سبعة عشر ونصف) جراما.
والفرق المسموح به في وزن القطعة هو ثمانية في الألف بالزيادة أو بالنقص.
العدد:
4000 (أربعة آلاف) قطعة.
ثالثا- عملة برونزية فئة خمسة قروش: (متداولة بذات قيمتها الإسمية).
التركيب الكيميائي:
92% (اثنان وتسعون في المائة) نحاسا.
8% (ثمانية في المائة) ألومنيوم.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 2% (اثنان في المائة) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
الوزن:
4.9 (أربعة وتسعة من عشرة) جراما.
والفرق المسموح به في وزن القطعة 4% (أربعة في المائة) بالزيادة أو بالنقص.
القطر:
23 (ثلاثة وعشرون) ملليمترا.
العدد:
500000 (خمسمائة ألف) قطعة.
مادة 2
يحدد سعر البيع للعملات المشار إليها في المادة السابقة بالداخل على الوجه الآتي:
قطعة ذهبية فئة جنيه واحد 300 (ثلاثمائة) جنيه مصري.
قطعة فضية فئة خمسة جنيهات 12 (اثنا عشرة) جنيها مصريا.
قطعة برونزية فئة خمس قروش بذات القيمة الإسمية.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،