قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 62 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية الأشياء الواردة لجمعية الرعاية المتكاملة لأطفال المدارس الابتدائية من مؤسسة هانز سايدل و الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والمفرج عنها مؤقتا – عن طريق جمرك القاهرة بموجب البيانين الجمركيين رقمي 5278، 5276 بتاريخ 5/3/1988 والتي تبلغ قيمتها 78855.40 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة 82306.90 جنيها.
يعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في أي من الأشياء المشار إليها في المادة السابقة بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.