قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 623 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 521 لسنة 1955 بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التعليم؛
وعلى القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 429 لسنة 1982، 1491 لسنة 1986؛
مادة 1
يستولى بطريق الإيجار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 7/5/1990 على الشقق أرقام 1، 4، 7 بالعقار رقم 97 شارع الجمهورية قسم الأزبكية بالقاهرة والتي تشغلها الإدارة العامة للتمثيل الثقافي والإدارة العامة للأنشطة الطلابية والإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق والمتابعة، وذلك لصالح وزارة التعليم.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.