قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 1991  

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 63 لسنة 1991  

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

مادة 1 

تعفى من الضرائب الجمركية أربعة أجهزة فيديو ماركة سوني ووحدة إذاعية محلية مكونة من مكبر صوت امبلفير وعشرة مكبرات صوت سماعة وميكروفون، الواردة هدية من مؤسسة هانز سايدل الألمانية إلى جمعية الرعاية المتكاملة والمفرج عنها مؤقتا في 14/3/1988 عن طريق جمر القاهرة بموجب البيان الجمركي رقم 5700 بتاريخ 12/3/1988 والتي تبلغ قيمتها 9047.70 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 9954 جنيها.

مادة 2 

يحظر التصرف في أي من الأصناف المشار إليها في المادة السابقة في غير هذه الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

 

اشترك في القائمة البريدية