قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 649 لسنة 1990
مادة 1
تنشأ بالمجلس القومي لمكافحة علاج الإدمان لجنة استشارية تسمى “لجنة المستشارين العلميين” تشكل على النحو التالي :
الأستاذ الدكتور / مصطفى سويف, أستاذ علم النفس الإكلينيكي بجامعة القاهرة – رئيساً
الأستاذ الدكتور / أحمد عكاشة, أستاذ الطب النفسي بكلية طب جامعة عين شمس. عضواً
الأستاذ الدكتور / حيدر غالب, نائب رئيس جامعة المنوفية وأستاذ الفارما كولوجيا. عضواً
الأستاذ الدكتور / زين العابدين مبارك, رئيس قسم بحوث المخدرات بشعبة البحوث الكيميائية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. عضواً
السيد اللواء / عصام الترساوي, الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. عضواً
المستشار / محمد عبد العزيز الجندي, النائب العام الأسبق. عضواً
الأستاذ الدكتور / محيي الدين أحمد حسين, أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة القاهرة. عضواً
الأستاذة الدكتورة / هدى مجاهد, رئيسة البرنامج الدائم لبحوث تقويم السياسات والبرامج الاجتماعية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. عضواً
الدكتورة / هند سيد طه, خبيرة في البرنامج الدائم لبحوث المخدرات بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. أميناً عاماً للجنة.
وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم في أعمالها من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية, ومن الأشخاص المهتمين بموضوع المخدرات.
مادة 2
تقوم اللجنة بإعداد الدراسات وبحث الموضوعات والخطط والبرامج والمهام التي يكلفها بها المجلس في مجال مواجهة الاتجار في المخدرات و إحرازها وتداولها وما يترتب على تعاطيها وإدمانها من اضطرابات صحية ومشكلات اجتماعية.
وللجنة الاستشارية أن تقدم إلي المجلس من نفسها أو بناء علي تكليف من المجلس وتقارير وتوصيات في شأن ما يأتي:
1- تصحيح مسار المشروعات التي يجري تنفيذها لمواجهة مشكلة المخدرات بأبعادها المختلفة.
2- الخطوط العريضة لسياسة وقائية هدفها خفض وطأة العوامل التي تسهم في انتشار تعاطي المخدرات والإقلال من احتمالات تفاقم الاضطرابات الصحية والمشكلات الاجتماعية المترتبة على الإدمان.
3- السياسات التشريعية, والتعليمية, والثقافية, والإعلامية التي من شأنها أن تدعم جهود المواجهة الوقائية والعلاجية على المدى البعيد.
4- التدريب اللازم لرفع كفاءة العاملين في ميدان مكافحة وعلاج الإدمان بجوانبه المختلفة الطبية والأمنية, والقانونية والإرشادية, والإعلامية.
وللمجلس أن يكلف اللجنة الاستشارية بإجراء البحوث العلمية من خلال لجان تشكل لذلك في كافة المجالات التي تمس مشكلة المخدرات, وذلك بهدف ترشيد أعمال المواجهة الميدانية للمشكلة على المستوى القومي.
مادة 3
للجنة في سبيل أداء مهمتها القيام بما يأتي:
(أ) مراجعة الدراسات القائمة في ميدان مكافحة وعلاج الإدمان, وعلى الصعيدين المجلس والعالمي, وتقويمها بما لا يسمح بإبراز الرائد منها وتطويعه للإفادة من نتائجه في كافة أشكال المواجهة.
(ب) عقد المؤتمرات والندوات العلمية لتبادل الرأي بين العلماء المحليين والعالميين حول مشكلات المخدرات بكافة أنواعها, وتنشيط البحث العلمي القومي في هذا المجال وخاصة ما كان منه ذو صبغة تطبيقية.
(ج) الاتصال بالهيئات العلمية المحلية والعالمية, بها في ذلك الاشتراك في المؤتمرات والندوات في الداخل والخارج, والحصول على النشرات العلمية التي تصدرها هذه الهيئات وذلك لإتاحة أفضل الفرص للإفادة من حصيلة الإنتاج العلمي لها في مجال المخدرات.
مادة 4
تعرض اللجنة نتيجة أبحاثها ودراستها مشفوعة بمقترحاتها علي المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان لتقرير ما يراه بشأنها.
مادة 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره,
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 ذي القعدة سنة 1410 ( 30 مايو سنة 1990 )