قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 670 لسنة 1990  بالترخيص فى إصدار عملات تذكارية ذهبية من فئة المائة جنية تحمل نقوشا لكنوز مصر الفرعونية

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 670 لسنة 1990  

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 938 لسنة 1983 بالترخيص في إصدار عملات تذكارية ذهبية من فئة المائة جنية تحمل نقوشا لكنوز مصر الفرعونية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 15/5/1990؛

قرر:

  مادة 1 

يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية خاصة (منت بروف) ذهبية من فئة المائة جنيه المصري تحمل نقوشا لكنوز مصر الفرعونية تكون غير قابلة للتداول ويكون عيارها ووزنها وعددها ومواصفاتها على النحو التالي:

التركيب الكيميائي:

تسعون في المائة ذهبا.

ستة في المائة فضة.

أربعة في المائة نحاسا.

والفرق المسموح به في التركيب الكيمائي اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

الوزن: سبعة عشر ونصف جرام.

والفرق المسموح به في الوزن هو اثنان في المائة بالزيادة أو بالنقص.

القطر: اثنان وثلاثون ملليمتر.

العدد: ألف وسبعمائة ويجوز زيادتها إلى عشرة آلاف قطعة.

نقش الوجه: رسم يعبر عن المناسبة.

نقش الظهر: جمهورية مصر العربية – الفئة – التاريخ الميلادي باللغة العربية والإنجليزية.

ثمن البيع: 1550 جنيها مصريا، 600 دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.

مادة 2 

تتولى شركة فرانكلين الأمريكية ومركز العملات المصري تمويل إصدار العملات المشار إليها في المادة السابقة وفقا للشروط المنصوص عليها في العقدين المبرمين بين وزارة المالية والشركتين المذكورتين.

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،

 

اشترك في القائمة البريدية