قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 672 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 12/4/1990؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي الهيئة الزراعية المصرية سمو أمير دولة قطر الحصان (يقظان) الذي تبلغ قيمته 50 ألف دولار أمريكي (خمسون ألف دولار أمريكي) علاوة على كسوة قيمتها 200 جنيه مصري (مائتا جنيه مصري).
مادة 2
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ هذا القرار،