قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 673 لسنة 1990  بالموافقة على اهداء دولة رومانيا أدوية

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 673 لسنة 1990  

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 20/2/1990؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

مادة 1 

ووفق على إهداء دولة رومانيا أدوية في حدود مبلغ 1000000 جنيه (مائة ألف جنيه) شاملة مصاريف الشحن خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

مادة 2 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.

 

اشترك في القائمة البريدية