قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 674 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 3/10/1989؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء حكومة توجو معونة طبية من الأدوية في حدود مبلغ وقدره 1049.34 جنيه (ألف وتسعة وأربعون جنيها وأربعة وثلاثون قرشا) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.