قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 694 لسنة 1990  بتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 443 لسنة 1990 بالترخيص لرئيس هيئة الاثار فى الاتفاق مع سفير اليابان لعرض قطع اثرية بمعرض كنوز الفراعنة

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 694 لسنة 1990  

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 443 لسنة 1990 بالترخيص لرئيس هيئة الآثار المصرية في الاتفاق مع سفير دولة اليابان بالقاهرة على عرض قطع أثرية بمعرض كنوز الفراعنة في سبع مدن يابانية؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 مادة 1 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 443 لسنة 1990 المشار إليه ، النص الآتي:

“يرخص لرئيس هيئة الآثار المصرية في الاتفاق مع سفير دولة اليابان بالقاهرة على عرض ست وخمسين قطعة أثرية (من المتحف المصري) والموضحة بالكشوف المرفقة بمعرض كنوز الفراعنة في سبع مدن يابانية (طوكيو – أوزاكا – سينداي – سابيرو – هيروشيما – فوكوكا – ناجويا) خلال الفترة من 15 يونيو سنة 1990 حتى 15 سبتمبر سنة 1991 شاملة مدة الإعداد والتغليف والشحن والنقل والعرض”.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

اشترك في القائمة البريدية