قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 748 لسنة 1990
بفصل مدينة الأقصر عن مركز الأقصر وتحويل قرية البياضية
إلى مدينة وتعديل نطاق مركز الأقصر
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1986 بالنظام الخاص لمدينة الأقصر ،
وعلى قرار وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية رقم 145 لسنة 1975 بإنشاء وتحديد نطاق الوحدات المحلية للمراكز بمحافظة قنا ،
وعلى قرارات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة قنا بتاريخ 13/12/1989 ، 27/2/1990 ،
قرر :
( المادة الأولى )
تفصل مدينة الأقصر عن الوحدة المحلية لمركز الأقصر .
( المادة الثانية )
تحول قرية البياضية – مركز الأقصر – محافظة قنا إلى مدينة .
( المادة الثالثة )
يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز الأقصر لتكون على الوجه التالى :
مركز الأقصر : مدينة البياضية ( عاصمة المركز ) والوحدات المحلية لقرى العشى الزيلية قبلى – الأقالته – العديسات – البغدادى .
( المادة الرابعة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى القعدة سنة 1410 هـ .
( 14 يونيه سنة 1990 م ) .
دكتور / عاطف صدقى