قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 748 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 748 لسنة 1990
بفصل مدينة الأقصر عن مركز الأقصر وتحويل قرية البياضية
إلى مدينة وتعديل نطاق مركز الأقصر

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1986 بالنظام الخاص لمدينة الأقصر ،
وعلى قرار وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية رقم 145 لسنة 1975 بإنشاء وتحديد نطاق الوحدات المحلية للمراكز بمحافظة قنا ،
وعلى قرارات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة قنا بتاريخ 13/12/1989 ، 27/2/1990 ،

قرر :
( المادة الأولى )
تفصل مدينة الأقصر عن الوحدة المحلية لمركز الأقصر .

( المادة الثانية )
تحول قرية البياضية – مركز الأقصر – محافظة قنا إلى مدينة .

( المادة الثالثة )
يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز الأقصر لتكون على الوجه التالى :
مركز الأقصر : مدينة البياضية ( عاصمة المركز ) والوحدات المحلية لقرى العشى الزيلية قبلى – الأقالته – العديسات – البغدادى .

( المادة الرابعة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى القعدة سنة 1410 هـ .
( 14 يونيه سنة 1990 م ) .

دكتور / عاطف صدقى

اشترك في القائمة البريدية