قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 773 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 18/2/1990؛
وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء أعضاء المؤتمر العام الثالث للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عقد في الفترة من 23/2/1990 حتى 26/2/1990 والبالغ عددهم 500 عضو حقيبة مؤتمرات وبادج وكلبس في حدود مبلغ 20 جنيها لكل عضو بمبلغ إجمالي وقدره 10 آلاف جنيه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.