قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 1991

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 80 لسنة 1991  

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

مادة 1 

ووفق على إهداء حكومة الصومال مواد غذائية عبارة عن طن من الأرز وطن من السكر وطن من الدقيق من وزارة التموين والتجارة الداخلية تبلغ قيمتها 3383 جنيها.

وتتحمل الموازنة العامة للدولة بقيمة الأشياء المهداة.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

 

اشترك في القائمة البريدية