قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 823 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 29/4/1990؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة كلية طب جامعة القاهرة (قسم الرعاية المركزة) جهاز تحليل غازات الدم الذي تبلغ قيمته 66500 جنيه (ستة وستون ألف وخمسمائة جنيه) خصما على اعتماد البنك المركزي للتجهيزات الطبية المتقدمة بديوان عام وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار،