قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 843 لسنة 1990 بالموافقة على إهداء وزراء الصحة العرب هدايا تذكارية

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 843 لسنة 1990  

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 20/3/1990؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

مادة 1 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة السادة وزراء الصحة العرب المشاركين في مؤتمر وزراء الصحة العرب في المدة من 10 إلى 14 مارس سنة 1990 بمقر جامعة الدول العربية هدايا تذكارية في حدود مبلغ 15210 جنيهات (فقط وقدره خمسة عشر ألفا ومائتان وعشرة جنيهات).

مادة 2 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار،

 

اشترك في القائمة البريدية