قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 863 لسنة 1990
بالموافقة على أن تهدى وزارة الصحة بنك الدم التابع لجمعية الهلال الأحمر المصرى
قرب دم ثنائية وأمصال
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 20/5/1990 ،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة ،
قرر :
( المادة الأولى )
ووفق على أن تهدى وزارة الصحة بنك الدم التابع لجمعية الهلال الأحمر المصرى عددا من قرب الدم الثنائية والأمصال فى حدود مبلغ وقدرة 20818 جنيها ( فقط وقدره عشرون ألفا وثمانية عشر جنيها ) .
( المادة الثانية )
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار ،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى الحجة سنة 1410 هـ .
( الموافق 7 يوليه سنة 1990 م ) .
دكتور / عاطف صدقى