قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 870 لسنة 1990
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979؛
وعلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971؛
وعلى اقتراحات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 19/ 6/ 1990؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
تزاد فئات الرسوم المنصوص عليها فى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه إلى مثليها، وذلك مع عدم الإخلال بما قد يكون هناك من تشريعات خاصة تتعلق بالحد الأقصى للرسم أو الإعفاء منه بالنسبة لبعض الجهات أو الأفراد.
ويستثنى من الزيادة المقررة فى الفقرة السابقة الرسوم الخاصة بمراكب الصيد.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 ذي الحجة سنة 1410 (الموافق 8 يوليه سنة 1990).