قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 902 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 902 لسنة 1990

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الشرقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/7/1982 ،

قرر :
( المادة الأولى )
تضاف الوحدة المحلية لقرية تلراك إلى الوحدات المحلية للقوى التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية،

( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى الحجة سنة 1410 هـ .

( الموافق 17 يوليه سنة 1990 م ) .

رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى

اشترك في القائمة البريدية