قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 902 لسنة 1990
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الشرقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/7/1982 ،
قرر :
( المادة الأولى )
تضاف الوحدة المحلية لقرية تلراك إلى الوحدات المحلية للقوى التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية،
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى الحجة سنة 1410 هـ .
( الموافق 17 يوليه سنة 1990 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى