قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 1991

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 97 لسنة 1991  

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 443 لسنة 1990 بالترخيص بعرض معرض كنوز الفراعنة في سبع مدن يابانية والمعدل بالقرار رقم 694 لسنة 1990؛

وعلى ما عرضه وزير الثقافة؛

مادة 1 

يستبدل بمدينة سينداي الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 443 لسنة 1990 المشار إليه مدينة كانازاوا.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

اشترك في القائمة البريدية