رئاسة مجلس الوزراء
قرار رقم 109 لسنة 1990
وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الإطلاع على القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 بإنشاء جهاز لشئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1983 بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون المحميات الطبيعية .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة فى شأن المحميات الطبيعية .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 240 لسنة 1990 بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق المحميات الطبيعية .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 455 لسنة 1990 بتفويض وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية فى بعض الاختصاصات .
قرر :
( المادة الأولى )
يشكل مجلس إدارة صندوق المحميات الطبيعية على النحو الآتى :
رئيس جهاز شئون البيئة … … … … … … … … … …. …. … … … … رئيسا
رؤساء الإدارات المركزية بالجهاز … … … … … … … … … …. …. …
المستشار القانونى للجهاز … … … … … … … … … …. …. … … … .. أعضاء
مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالجهاز … … … … … … .
مراقب الحسابات ممثل وزارة المالية بالجهاز … … … … … … … … … ..
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة صفر سنة 1411 ( 22 أغسطس سنة 1990 ) .
وزير شئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة للتنمية الإدارية
دكتور / عاطف محمد عبيد