قرار رقم 109 لسنة 1990 وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية

Facebook
Twitter

رئاسة مجلس الوزراء
قرار رقم 109 لسنة 1990
وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الإطلاع على القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 بإنشاء جهاز لشئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1983 بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون المحميات الطبيعية .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة فى شأن المحميات الطبيعية .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 240 لسنة 1990 بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق المحميات الطبيعية .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 455 لسنة 1990 بتفويض وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية فى بعض الاختصاصات .
قرر :
( المادة الأولى )
يشكل مجلس إدارة صندوق المحميات الطبيعية على النحو الآتى :
رئيس جهاز شئون البيئة … … … … … … … … … …. …. … … … … رئيسا
رؤساء الإدارات المركزية بالجهاز … … … … … … … … … …. …. …
المستشار القانونى للجهاز … … … … … … … … … …. …. … … … .. أعضاء
مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالجهاز … … … … … … .
مراقب الحسابات ممثل وزارة المالية بالجهاز … … … … … … … … … ..
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة صفر سنة 1411 ( 22 أغسطس سنة 1990 ) .
وزير شئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة للتنمية الإدارية
دكتور / عاطف محمد عبيد

اشترك في القائمة البريدية