قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
رئيس الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وتعديلاته ؛
وعلى النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية الصادر
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية باجتماعها المنعقد بتاريخ 17/9/2022 بالموافقة على زيادة رأس المال المرخص به ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُزاد رأس المال المرخص به لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بمبلغ (200 مليار جنيه مصرى) ليصبح (400 مليار جنيه مصرى) .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الموقع الإلكترونى للصندوق .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 صفر سنة 1445ھ
( الموافق 29 أغسطس سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
رئيس الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى