قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 1 لسنـة 2024
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2020 ؛
وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
تمد مدة تأسيس الشركات والمنشآت طبقًا للبند (2) من الفقرة الأولى من المادة (12) من قانون الاستثمار المشار إليه لمدة ثانية تنتهى فى 28/10/2026
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ
( الموافق 8 ينايــــر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى