قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2024 بتاريخ 2024-01-18

Facebook
Twitter

قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 1 لسنـة 2024

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2020 ؛

وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــــرر :

(المادة الأولى)

تمد مدة تأسيس الشركات والمنشآت طبقًا للبند (2) من الفقرة الأولى من المادة (12) من قانون الاستثمار المشار إليه لمدة ثانية تنتهى فى 28/10/2026

( المــادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 8 ينايــــر سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية