قرار مجلـس الــوزراء
رقم 10 لسنة 2024
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ؛
وعلى قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة ٢٠١٦ ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة ٢٠١٧ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف
في أملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة ٢٠١7 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة ٢٠١٧ المشار إليه ؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 17 و18 و41 و51 لسنة ۲٠١٨، ۱
و۱۰ و١٣ و٢٤ و۲۹ و۳۱ و35 و44 لسنة ٢٠١٩ ، ۱ و۸ و١٥ و٢٠ و٤٢ لسنة ٢٠٢٠، 3 و16 و30 و43 لسنة ٢٠٢١ و١٣ و٣٤ ، 96 لسنة ٢٠٢٢ ، 9 و٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بتوفيق أوضاع عدد من الكنائس والمباني ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة ٢٠1٧ بشأن تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٢٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن تشكيل الأمانة الفنية للجنة المشكلة بموجب القرار رقم 199 لسنة ٢٠١٧ المشار إليه ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
توفق أوضاع عدد (109) كنيسة ، وعدد (٧٨) مبنى ، بإجمالي عدد (١٨٧) كنيسة ومبنى ، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين
عن طوائف الكنائس المعتمدة ، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام (۱) ، (۲) ، (۳) ، (4) ، (5) ، (٦) ، (٧) ، (۸) .
( المادة الثانية )
تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة
في الجداول المرفقة أرقام (۱) ، (۲) ، (۳) وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار .
( المادة الثالثة )
تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة
(إن وجدت) للمبنيين المبينين في الجدول المرفق رقم (۲) وذلك طبقاً للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
( المادة الرابعة )
تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة
(إن وجدت) للكنائس والمباني المبينة في الجدول المرفق رقم (۳) شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها ، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
( المادة الخامسة )
تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الترميمات المطلوب تنفيذها على الكنيسة والمبنيين المبينين بالجدول المرفق رقم (4) ، على أن تستخرج الطائفة المختصة شهادة تفيد بالسلامة الإنشائية للمبنى وتعرض تلك الشهادة على اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في شأنها من إجراءات ، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة
في هذا الشأن .
( المادة السادسة )
تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الترميمات المطلوب تنفيذها على الكنيسة المبينة بالجدول المرفق رقم (5) ، على أن تستخرج الطائفة المختصة شهادة تفيد بالسلامة الإنشائية
للمبنى وتعرض تلك الشهادة على اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة ٢٠١٧ المشار إليه ، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في شأنها من إجراءات ، مع استيفاء واستئداء حقوق الدولة (إن وجدت) للكنيسة ، وذلك طبقاً للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
( المادة السابعة )
تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الترميمات المطلوب تنفيذها على الكنيستين المبينتين بالجدول المرفق رقم (6) ، على أن تستخرج الطائفة المختصة شهادة تفيد بالسلامة الإنشائية للمبنى وتعرض تلك الشهادة على اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة ٢٠١٧ المشار إليه ، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في شأنهما من إجراءات ، مع استيفاء واستئداء حقوق الدولة (إن وجدت) للكنيستين شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها ، وذلك طبقاً للقوانين والإجراءات المقررة
في هذا الشأن .
( المادة الثامنة )
تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها على الكنائس والمباني الخدمية المبينة بالجدول المرفق رقم (7) على أن تصدر الجهات القائمة على شئون التنظيم قرارات بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لكل كنيسة أو مبنى خدمي صدر بشأنها ترخيص بالهدم ، كما تستخرج الطائفة المختصة كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بإعادة البناء من هذه الجهات ، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
( المادة التاسعة )
تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها على الكنائس المبينة بالجدول المرفق رقم (8) على أن تصدر الجهات القائمة على شئون التنظيم قرارات بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لكل كنيسة صدر بشأنها ترخيص بالهدم ، كما تستخرج الطائفة المختصة كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بإعادة البناء من هذه الجهات ، مع استيفاء واستئداء حقوق الدولة (إن وجدت) للكنائس شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
( المادة العاشرة )
يعدل قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة ٢٠٢١ المشار إليه فيما تضمنه من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لكنيسة الإخوة الإنجيلية (نجع تمام – قرية جزيرة شندويل – محافظة سوهاج) ليصبح “بالهدم وإعادة البناء علي ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع” ، وكذا فيما تضمنه من ترميم لكنيسة السيدة العذراء مريم (الرحمانية قبلي – مركز نجع حمادي – محافظة قنا) ليصبح “بالهدم وإعادة البناء
على ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع” ، وذلك كله طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
( المادة الحادية عشرة )
يعدل قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه فيما تضمنه من هدم وإعادة البناء لكنيسة الآباء الرسل ومبني الخدمات التابع لها (قلوصنا – مركز سمالوط – محافظة المنيا) ليصبح “بهدمها فقط واستخراجهم من لجنة توفيق أوضاع الكنائس” ، وذلك طبقاً للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
( المادة الثانية عشرة )
يعدل قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة ٢٠٢٢ فيما تضمنه من عنوان مبني خدمات الملاك (قرية درنكة) بشرط استيفاء اشتراطات الحماية المدنية ليصبح العنوان “مبنى خدمات الملاك (قرية دير درنكة) بشرط استيفاء اشتراطات الحماية المدنية” .
( المادة الثالثة عشرة )
يعدل قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة ٢٠٢٣ فيما تضمنه من تعديل اسم “مبنى خدمات (ب) التابع لكنيسة الملاك ميخائيل محلات – غرف خدمية قرية دير درنكة بشرط استيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستيفاء واستئداء حقوق الدولة
(إن وجدت) شريطة عدم وجود نزاع بشأن ملكيتها” ليصبح “مبنى خدمات (ج) التابع لكنيسة الملاك ميخائيل محلات – غرف خدمية قرية دير درنكة بشرط استيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستيفاء واستئداء حقوق الدولة (إن وجدت) شريطة عدم وجود نزاع بشأن ملكيتها” .
( المادة الرابعة عشرة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة شعبان سنة 1445ﻫ
( الموافق 11 فبراير سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفی کمال مدبولی