قرار مجلس الوزراء رقم 104لسنة 2023 بتاريخ 2023-01-10

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 104 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1935 لسنة 2009 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدائرى من محور المريوطية حتى طريق صحارى الأهرام ليصبح أربع حارات مرورية أسوة بباقى قطاعات الطريق الدائرى ، وطريق صحارى الأهرام بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى
من المنصورية إلى المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين فى نطاق
محافظة الجيزة .
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمُبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية والكشوف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
(الموافق 10 ينايـــــر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقـــــل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى
حول القاهرة الكبرى فى المسافة من المنصورية حتى المريوطية
والطريق السطحى بالاتجاهين
بالإشارة إلى توجيهات القيادة السياسية نحو قيام وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول
القاهرة الكبرى.
تبين خلال قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ المشروع على الطبيعة وجود تعارض لبعض الأراضى والعقارات مع أعمال التطوير والتوسعة فى المسافة من المنصورية حتى المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين ، مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها لصالح المشروع .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للأراضى والمبانى المتعارضة مع المشروع
بنحو (2675) مليون جنيه ، مرفق رقم (1) .
مرفق طيه ما يلى :
عدد (4) لوحات بالتخطيط الإجمالى للمشروع ، مرفق رقم (2) .
عدد (20) كشف معتمد من مديرية المساحة بالجيزة وممهورين بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع، مرفق رقم (3) .
نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من المنصورية إلى المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين بنطاق محافظة الجيزة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير

اشترك في القائمة البريدية